( قوله ومتنفل بمفترض ) أي لا يفسد اقتداء متنفل بمفترض ; لأنه بناء الضعيف على القوي والقراءة في النفل وإن كانت فرضا في الأخيرتين نفلا في الفرض لكن إنما تكون فرضا إذا كان المصلي منفردا أما إذا كان مقتديا فلا ; لأنها محظورة كذا في الغاية ولأنه بالاقتداء صار تبعا للإمام في القراءة فكانت نفلا فيهما في حقه كإمامه أطلقه فشمل اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة ، وذكر في فتاوى قاضي خان اختلافا وأن الصحيح عدم [ ص: 388 ] الجواز وهو مشكل فإنه بناء الضعيف على القوي وأشار إلى أن اقتداء المتنفل بمثله جائز ، وفي اقتداء الحنفي في الوتر بمن يراه سنة اختلاف المشايخ ، ولو تكلم الإمام في شفع الترويحة ، ثم أمهم في ذلك الشفع جاز ، وكذا إذا اقتدى في سنة العشاء بمن يصلي التراويح أو في السنة بعد الظهر بمن يصلي الأربع قبل الظهر صح . ا هـ .


