وفي الخانية لو فعلى قول وطئ جارية إنسان بشبهة أو أزال بكارتها أبي يوسف ينظر إلى مهر مثلها فيزاد إلى نقصان بكارتها إن كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل في الأكثر ولو أن ومحمد كان عليه المهر بإزالة البكارة لو كانت المرأة بالغة مستكرهة ، وإن كانت مطاوعة لا يجب المهر ; لأنه لو وجب على الصبي كان لولي الصبي أن يرجع بذلك عليها كما لو أمر صبيا بشيء يلحقه ضمانه كان لولي الصغير أن يرجع على الآمر فلا يفيد تضمين الصغير ولو أن صبيا زنى في صبية وأذهب عذرتها كان على الصبي مهرها ; لأن أمر الأمة لم يصح في حق مولى الأمة ، حريق وقع في محلة فهدم رجل دار غيره بغير أمر صاحبه وبغير أمر السلطان حتى ينقطع عن داره ضمن ولم يأثم امرأة بالغة غصبها فزنى بها وأذهب عذرتها بأمرها عن ابن سماعة محمد فليس على ورثة الحر ولا على مولى العبد شيء ، وإن كان السيف بيد العبد والعصا بيد الحر فعلى عاقلة الحر نصف قيمة العبد ولا شيء لورثة الحر على مولى العبد ، وإن كان بيد كل واحد منهما عصا وضرب كل واحد منهما الآخر وشجه موضحة ثم ماتا ولا يدري من الذي بدأ بالضرب فعلى عاقلة الحر قيمة العبد صحيحا لمولاه ثم يقال لمولاه ادفع من ذلك قيمة الشجة إلى ولي الحر وهذا استحسان والقياس أن لا يكون له شيء منه حر معه سيف وعبد معه عصا فالتقيا وضرب كل واحد منهما صاحبه حتى قتله وماتا ولا يدري أيهما بدأ بالضرب عن بشر بن الوليد في أبي يوسف قال على صاحب العصا نصف دية صاحب السيف على عاقلته وليس لصاحب العصا شيء ، وإذا جرح الرجل عمدا بالسيف فأشهد المجروح بالسيف على نفسه أن فلانا لم يجرحه ثم مات المجروح من ذلك هل يصح هذا الإشهاد قالوا هذا على وجهين إما أن تكون جراحة فلان معروفة عند القاضي وعند الناس أو غير معروفة ، فإن لم تكن معروفة كان الإشهاد صحيحا وفي الذخيرة ، وإن أقام الورثة بينة بعد ذلك على أن فلانا جرحه لم تقبل هذه البينة . رجل ضرب كل واحد منهما صاحبه هذا بالسيف وهذا معه عصا فماتا ولا يدري أيهما بدأ