قال رحمه الله ( فلو كان رداء قد لبسه فسقط لا ) أي لو لا يضمن والفرق بينه وبين الشيء المحمول أن الحامل يقصد حفظه فلا يخرج بالتقييد بوصف السلامة واللابس يقصد حفظ ما يلبسه فيخرج بالتقييد بوصف السلامة فجعل في حقه مباحا مطلقا وعن [ ص: 401 ] كان المحمول رداء قد لبسه فسقط على إنسان فعطب به إذا لبس زيادة على قدر الحاجة وما لا يلبس عادة كاللبد والجوالق والدرع من الحديد في غير الحرب ضمن ; لأنه لا ضرورة إلى لبسه وسقوط الضمان باعتبارهما لعموم البلوى . محمد