الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وإن ظهر أن إمامه محدث أعاد ) أي على سبيل الفرض فالمراد بالإعادة الإتيان بالفرض لا الإعادة في اصطلاح الأصوليين الجابرة للنقص في المؤدى فلو قال بطلت لكان أولى ، وإنما بطلت صلاة المأموم ; لأن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال ولا فرق في ذلك بين أن يظهر أن الإمام عدم ركنا أو شرطا ، وفي المجتبى ولو أخبرهم الإمام أنه أمهم شهرا بغير طهارة أو مع علمه بالنجاسة المانعة لا يلزم الإعادة ; لأنه صرح بكفره ، وقول الفاسق غير مقبول في الديانات فكيف قول الكافر ا هـ .

                                                                                        وهو مشكل فإنه لا يكفر إذا صلى بالنجاسة المانعة عمدا للاختلاف في وجوب إزالتها فإن مالكا يقول في قول بسنيتها ، وفي المبتغى بالمعجمة ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد وإلا فلا ولا يلزم على الإمام أن يعلم الجماعة بحاله ولا يأثم بتركه ، وفي معراج الدراية ولا يلزم على الإمام الإعلام إذا كانوا قوما غير معينين ، وفي المجتبى ، ولو أم قوما محدث أو جنب ، ثم علم بعد التفرق يجب الإخبار بقدر الممكن بلسانه أو كتاب أو رسول على الأصح ، وفي خزانة الأكمل ; لأنه سكت عن خطإ معفو عنه ، وعن الوبري يخبرهم ، وإن كان مختلفا فيه ونظيره إذا رأى غيره يتوضأ من ماء نجس أو على ثوبه نجاسة . ا هـ . .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قول المصنف وإن ظهر أن إمامه محدث ) قال في النهر بأن شهدوا أنه أحدث ثم صلى أو أخبر الإمام عن نفسه وكان عدلا وإن لم يكن ندب فقط كذا في السراج ( قوله فلو قال بطلت لكان أولى إلخ ) قال في النهر فيه نظر إذ البطلان يؤذن بسبق الصحة . نعم الأولى أن يقال لا يجتزى بما أداه . واعلم أن المحدث كما عرفت ليس قيدا فلو قال ولو ظهر أن بإمامه ما يمنع صحة الصلاة أعادها لكان أولى ليشمل ما لو أخل بركن أو شرط والعبرة لرأي المقتدي حتى لو رأى على الإمام نجاسة أقل من الدرهم واعتقد المقتدي أنه مانع والإمام خلافه أعاد وفي عكسه والإمام لا يعلم ذلك لا يعيد ، ولو اقتدى أحدهما بالآخر فإذا قطرة من دم وكل منهما يزعم أنها من صاحبه أعاد المقتدي لفساد صلاته على كل حال كذا في البزازية ( قوله وفي خزانة الأكمل لأنه سكت إلخ ) قال الرملي صوابه لا ; لأنه سكت إلخ فحرف النفي ساقط من خطه ولا بد منه قال في الحاوي الزاهدي ( يو ) علم الإمام بفساد صلاته المختلف فيها فلم يأمرهم بالإعادة لا يسعه ويجب العمل فيه على ما يعتقده ( صبح ) تبين له أنه صلى بغير وضوء يجب عليه الإخبار بقدر الممكن ( حك ) لا يلزمه الإخبار ; لأنه ما سكت عن معصية بل خطأ معفو عنه قال وهذا أصح من جواب ( يو صبح ) وإليه أشار أبو يوسف وسواء كان فساد صلاته مختلفا فيه أو متفقا عليه فإن الإمام إذا لم يعلم فساد صلاته لا تفسد صلاة المقتدين عند الشافعي فينبغي أن لا يلزم الإمام إخبارهم بذلك أصلا . ا هـ . .




                                                                                        الخدمات العلمية