إذا فهو ضامن في قول بنى مسجدا في طريق المسلمين بغير أمر السلطان فعطب بحائطه وكذلك في قول أبي حنيفة إذا كان في طريق الأمصار حيث يكون تضييقا أو إضرارا ، وإن كان في الصحراء بحيث لا يضر بالطريق غير أنه في أفنية المصر فلا ضمان عليه استحسانا ولو أن رجلا أخرج من داره مسجدا وبنى كان أولى الناس من أهل المحلة وغيرهم بإصلاحه والإسراج وليس لأحد أن يشركه فيه إلا بإذنه وعن أبي يوسف برواية أبي يوسف بشر عن لأهل المسجد أن يهدموا مسجدهم ويهدموا بناءه وليس لغيرهم أن يفعل ذلك إلا برضاهم . أبي حنيفة