وكذلك قال في المنتقى إن ضمن قيمة الزرع وطريق معرفة قيمته أن تقوم الأرض مع الزرع الثابت فيضمن حصة الزرع ، وإذا ضمن قيمة حائطه كان النقض للضامن فلو جاء إنسان وعثر بنقض الحائط فالضمان على عاقلته المتقدم عليه وهذا على قول أرسل دابته في زرع غيره وأفسد ، وإن عثر بنقض الحائط الثاني قيل يضمن صاحب الحائط الأول ولو أن الحائط الأول حين وقع على الحائط الثاني وهدمه وقع الحائط الثاني على رجل وقتله لا ضمان على صاحب الحائط الثاني ، وإنما الضمان على عاقلة صاحب الحائط الأول قال رحمه الله ( وإن مال إلى دار رجل فالطلب إلى ربها ) ; لأن الحق له على الخصوص ، وإذا كان يسكنها غيره كان له أن يطالبه ; لأن له المطالبة بإزالة ما شغل هواها قال رحمه الله ( فإن أجله أو أبرأه صح ) بخلاف الطريق إن أجله صاحب الدار أو أبرأه جاز تأجيله وإبراؤه حتى لو سقط في الإبراء وقبل مضي المدة في التأجيل لا يضمن ; لأن الحق له على ما ذكرناه بخلاف ما إذا مال للطريق العام فأجله القاضي أو من أشهد عليه أو أبرأه لا يصح التأجيل والإبراء لما ذكرنا وقوله إلى دار رجل مثال وليس بقيد حتى لو مال العلو إلى الأسفل أو الأسفل إلى العلو فالحكم كذلك كذا في محمد قاضي خان .