قال في الجامع الصغير أيضا إذا قال على عاقلة الحافر عند كانت الدار بين ثلاثة نفر حفر أحدهم في هذه الدار المشتركة بئرا ووقع فيها إنسان ومات ثلث دية المقتول وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف يجب على الحافر نصف الدية وهذه المسألة مذكورة في الأصل من غير خلاف والخلاف في هاتين المسألتين من [ ص: 406 ] خصائص الجامع الصغير . ومحمد