قال رحمه الله ( فإن لم يضمن ما عطب به إن أوقفها لذلك ، وإن أوقفها لغيره ضمن ) ; لأن سير الدابة لا يخلو عن روث وبول فلا يمكنه التحرز عنه فلا يضمن ما تلف به فيما إذا راثت أو بالت وهي تسير وكذا إذا أوقفها لذلك ; لأن من الدواب من لا يفعل ذلك إلا واقفا وهو المراد بقوله ، وإن أوقفها لغيره فبالت أو راثت فعطب به إنسان ضمن ; لأنه متعد في الإيقاف إذ هو ليس من ضروريات السير وهو أكثر ضررا أيضا من السير لكونه أدوم منه فلا يلحق به وهو المراد بقوله ، وإن أوقفها لذلك ، وإن أوقفها لغيره ضمن . راثت أو بالت في الطريق