( باب الحدث في الصلاة ) .
ثابت في بعض النسخ ولا شك أنه من العوارض وهو ليس بمفسد في كل الأحوال فقدمه على ما يفسدها وقدمنا أن الحدث مانعية شرعية قائمة بالأعضاء إلى غاية استعمال المزيل .
( قوله ) والقياس فسادها ; لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها فأشبه الحدث العمد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { ومن سبقه حدث توضأ وبنى } ولا نزاع في صحته مرسلا وهو حجة عندنا وعند أكثر أهل العلم ومذهبنا ثابت عن جماعة من الصحابة وكفى بهم قدوة فوجب ترك القياس به والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمده فلا يلحق به ، ثم لجواز البناء شروط : من قاء أو رعف أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم
الأول : أن يكون الحدث سماويا وهو المراد بالسبق وهو ما لا اختيار للعبد [ ص: 390 ] فيه ولا في سببه فلا يبني بشجة وعضة ، ولو منه لنفسه واختلفوا فيما إذا وصححوا عدم البناء فيما إذا سبقه الحدث من عطاسه أو تنحنحه ، ولو وقعت طوبة من سطح أو سفرجلة من شجر أو تعثر في شيء موضوع في المسجد فأدماه عنده خلافا لهما . سقط من المرأة كرسفها مبلولا بغير صنعها بنت وبتحريكها لا تبن
الثاني : أن يكون الحدث موجبا للوضوء فلا يبني من نام فاحتلم في الصلاة ولا من أصابته نجاسة مانعة من الصلاة من غير سبق حدث سواء كانت من بدنه أو من خارج .
الثالث : أن لا يكون الحدث يندر وجوده فلا يبني بإغماء وقهقهة وهذا والثاني سيصرح به المصنف وإدخال الكلام هنا كما في فتح القدير مع أن الكلام مفسد لا حدث لكون شرطه أن لا يأتي بمناف بعده .
الرابع : أن لا يفعل فعلا له منه بد فلو فعله استقبل كما لو استقى الماء من البئر على المختار أو كان دلوه متخرقا فخرزه ، وكذا لو وجد ماء للوضوء فذهب إلى ماء أبعد منه من غير عذر النسيان ونحوه إلا إذا كان الماء القريب في بئر كما قدمناه وإلا إذا كان قليلا قدر صفين كما إذا وجد مشرعة من الماء فتركها وذهب إلى أخرى بجنبها فإنه يبني ، وكذا لو رد الباب عليه باليدين لا لقصد ستر العورة فلو كان له لا تفسد أو بيد واحدة لا تفسد مطلقا ، وكذا لو حمل آنية لغير حاجة بيديه فلو كان لحاجة لا تفسد مطلقا أو بيد واحدة لا تفسد مطلقا ، وكذا لو توضأ ورجع ، ثم تذكر أنه نسي شيئا فذهب وأخذه فسدت ، ولو كشف عورته للاستنجاء بطلت صلاته في ظاهر الرواية ، وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو [ ص: 391 ] الصحيح ، وفي الظهيرية عن أبي علي النسفي أنه إذا لم يجد بدا منه لم تفسد ، وكذا المرأة إذا احتاجت إلى البناء لها أن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا لم تجد بدا من ذلك . ا هـ .
وقيل يتوضأ مرة مرة ، وإن زاد فسدت والأول أصح ; لأن الفرض يقوم بالكل كذا في الظهيرية ، ولو غسل نجاسة مانعة أصابته ، فإن كان من سبق الحدث بنى ، وإن كانت من خارج لا يبني ، وإن كانت منهما لا يبني ، ولو ألقى الثوب المتنجس من غير حدثه وعليه غيره من الثياب أجزأه كذا في الظهيرية . ويتوضأ من سبقه الحدث ثلاثا ثلاثا ويستوعب رأسه بالمسح ويتمضمض ويستنشق ويأتي بسائر السنن
الخامس : أن لا يأتي بمناف للصلاة فلو تكلم بكلام الناس بعد الحدث فسدت ، وفي الظهيرية لو طلب الماء بالإشارة أو اشتراه بالتعاطي فسدت .
السادس : أن ينصرف من ساعته فلو مكث قدر أداء ركن بغير عذر فسدت ، ولو كان لعذر فلا كما لو أحدث بالنوم ومكث ساعة ، ثم انتبه فإنه يبني أو مكث لعذر الزحمة كما في الخانية ، وفي المنتقى إن لم ينو بمقامه الصلاة لا تفسد ; لأنه لم يؤد جزءا من الصلاة مع الحدث قلنا هو في حرمتها فما وجد منه صالحا لكونه جزءا منها انصرف إلى ذلك غير مقيد بالقصد إذا كان غير محتاج إليه ، وفي الظهيرية لو . أخذه الرعاف ولم ينقطع يمكث إلى أن ينقطع ، ثم يتوضأ ويبني
السابع : أن لا يؤدي ركنا مع الحدث فلو سبقه الحدث في سجوده فرفع رأسه قاصدا الأداء استقبل ، وكذا لو قرأ في ذهابه لا إن سبح على الأصح ; لأنه ليس من الأجزاء ، وفي المجتبى أحدث في ركوعه أو في سجوده لا يرفع مستويا فتفسد صلاته بل يتأخر محدودبا ، ثم ينصرف ا هـ وظاهره عدم اشتراط قصد الأداء .
الثامن : أن لا يؤدي ركنا مع المشي في حالة الرجوع فلو قرأ بعد الوضوء استقبل .
التاسع : أن لا يظهر حدثه السابق بعد الحدث السماوي فلو سبقه حدث فذهب فانقضت مدة مسحه أو كان متيمما فرأى الماء أو كانت مستحاضة فخرج الوقت استقبل على الأصح كما في المحيط .
العاشر : إذا كان مقتديا أن يعود إلى الإمام إن لم يكن فرغ الإمام وكان بينهما حائل يمنع جواز الاقتداء فلو كان منفردا خير بين العود والإتمام في مكان الوضوء واختلفوا في الأفضل ، ولو كان مقتديا فرغ إمامه فلا يعود فلو عاد اختلفوا في فساد صلاته فلو لم يكن بينهما مانع فله الاقتداء من مكانه من غير عود .
الحادي عشر : أن لا يتذكر فائتة عليه بعد الحدث السماوي وهو صاحب ترتيب .
الثاني عشر إذا كان إماما لا يستخلف من لا يصلح للإمامة فلو استخلف امرأة استقبل .