وفي الجامع الصغير إذا يصير مختارا للفداء وفي الكافي يكون على المولى دية القتيل عند علمائنا الثلاثة وفي الكافي وقال قال لعبده إذا قتلت فلانا أو أدميته أو شججته أو ضربته فأنت حر لا يصير مختارا للفداء وعليه قيمة العبد قال زفر الشيخ الإمام خواهر زاده هذا إذا علق العتق بضرب يوجب الضمان حتى يكون المولى يخير بين الدفع والفداء .
وأما إذا علق العتق بضرب يوجب القصاص بأن قال فإنه لا يلزم المولى شيء لا القيمة ولا الفداء وفيه إن ضربت فلانا بالسيف فأنت حر فإن عليه قيمتين قتل العبد المرهون رجلا خطأ وقيمته مثل الدين فللمرتهن أن يفدي وليس له أن يدفع فإن قال لا أفدي كان للراهن أن يدفع بالجناية فإن أعتقه كان مختارا للفداء وفي الكافي ولو رجل أذن لعبده في التجارة فلحقه دين ألف درهم وقيمته ألف وجنى جناية فأعتقه المولى وهو لا يعلم فهو اختيار للفداء عند أقر مولى الجناية بعد العلم بالجناية أن العبد لهذا وعندنا لا يكون مختارا وفي زفر السغناقي ولو أن فإن أقام على ذلك بينة أجزت الأمر فيه وإن لم يقم خوطب بالدفع أو الفداء وقال عبدا في يد رجل جنى جناية فقال ولي الجناية هو عبدك وقال الرجل هو وديعة عندي لفلان أو عارية أو إجارة أو رهن مختار الدية بمجرد قوله إنه لفلان فإن فداه ثم قدم الغائب أخذه عبده بغير شيء وإن كان دفعه فالغائب بالخيار إن شاء أمضى ذلك وإن شاء أخذ العبد ودفع الأرش وفي المنتقى زفر فإنه يؤمر بدفعه إليهما نصفين ثم يضمن نصف قيمته لصاحب البينة . عبد قتل قتيلا وقامت عليه البينة بذلك ثم أقر المولى أنه قتل قتيلا آخر عن الحسن بن زياد أبي يوسف يقال للمولى ادفع عبدك للأول خاصة أو افده فإن دفعه فلا شيء للآخر . رجل أقر أن عبده قتل رجلا خطأ ثم أقر عليه أيضا برجل آخر أنه قتله خطأ
وإن فداه من الأول قيل له ادفع إلى الآخر نصيبه أو افده بنصف الدية وروى ابن مالك أنه يقال للمولى ادفعه إليهما نصفين فإن دفعه غرم الأول نصف قيمته وإن قال أنا أفديه من الآخر دفعه كله إلى الأول فإن قال أفديه من الأول دفع نصفه إلى الآخر وهو قول وذكر زفر عنه أنه إذا دفع نصفه إلى الثاني فهو مختار الدية من الأول رجل في يديه عبد لا يدري أنه له أو لغيره لم يدع صاحب اليد أنه له ولم يسمع من العبد إقراره أنه عبد صاحب اليد إلا أنه يقر بأنه عبد فجنى هذا العبد جناية وثبت ذلك بالبينة أو بإقرار صاحب اليد ثم إن صاحب اليد أقر أنه عبد رجل وصدقه المقر له بذلك وكذبه في الجناية فإن كانت الجناية ببينة قيل للمقر له ادفع أو افده وإن كانت الجناية بإقرار الذي كان العبد في يده أخذ المقر له العبد بطلت الجناية ولم يكن على المقر من الجناية شيء وفيه أيضا العباس بن الوليد قال يدفع قيمة عبده وفي العيون عبد قطع يد رجل خطأ فبرأت فدفعه مولاه بجنايته ثم انتقض الجرح فمات منه عن الحسن بن زياد في أبي حنيفة كان ذلك الفداء باطلا وكان عليه تمام الدية إن كان الفداء بغير قضاء القاضي وصار بمنزلة من أعتق وهو يعلم وفي الكافي عبد قطع أصبع رجل خطأ ففداه المولى بألف ثم مات المقطوع أصبعه فالعبد صلح بالجناية وإن لم يعتقه رد على مولاه . رجل قطع يد رجل عمدا فصالح المقطوعة يده على عبد ودفع إليه فأعتقه المقطوع يده ثم مات من ذلك
وقيل للأولياء إما أن تقتلوه وإما أن تعفوا وفي النوادر فهو حر وعلى الابن الدية عبد جنى فأقر ابن السيد أنه حر فمات السيد فورثه هذا الابن صار مختارا قبل أن تضع ولو لم يكن عالما بالجناية فإن حضر الطالب قبل الوضع خير إن شاء ضمن المولى قيمتها حاملا وإن شاء أخذها حاملا بجنايتها وكان ولدها حرا وإن حضر بعد ما ولدت خير المولى إن شاء دفع وإن شاء فدى ولا سبيل على الولد وفي نوادر جارية جنت وهي حامل فأعتق السيد ما في بطنها وهو يعلم بالجناية عن ابن سماعة إذا أبي يوسف جاز وفي العيون أيضا أعتق الرجل ما في [ ص: 422 ] بطن جاريته ثم جنت جناية فدفعها بالجناية فعليه الدية لأصحاب الجناية في قول باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر فجنى على الولد ثم ادعاه البائع وهو يعلم بالجناية وقال أبي يوسف رحمه الله تعالى عليه القيمة دون الدية والفتوى على قول زفر وفيه أيضا أبي يوسف قال جارية بين رجلين فولدت ولدها فإن ادعاه أحدهما وهو عالم بالجناية الدية عليه وإن لم يعلم قال أبو يوسف إذا علم فعليه نصف القيمة وفي العيون زفر فإن علم بالجناية فعليه نصف الدية وإن لم يعلم فعليه نصف القيمة وهذا قول جارية بين رجلين جاءت بولد فجنى الولد جناية فادعاه أحدهما . زفر
وقال عليه نصف الدية علم أو لم يعلم أبو يوسف قال قال لعبديه أحدكما حر ثم جنى أحدهما ثم صرف المولى العتق إليه إن علم بالجناية فعليه الدية وقال أبو يوسف عليه القيمة وفي الظهيرية ولو جنى كل واحد منهما بعد الإيجاب ثم بين العتق في أحدهما عتق ولزمه الأقل من قيمته ومن الدية وبقي الآخر ملكا له يقال ادفعه أو افده بالدية ولا يصير مختارا للفداء ولكن لو كانت جناية أحدهما قطع يد رجل وجناية الآخر قتل نفس لا يختلف الجواب وفي التجريد قال زفر إذا أبو يوسف رجع الولي على الغاصب بنصف القيمة ودفع إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع به على الغاصب فيسلم له وقال غصب رجل عبدا فقتل عنده قتيلا خطأ ورده على مولاه فقتل عنده قتيلا ودفعه المولى بالجنايتين محمد يأخذ نصف القيمة فيسلم له ولا يدفعها إلى ولي الجناية وزفر فإن الوصي عالما بالجناية فعليه الدية قدر قيمته من جميع المال والزيادة من الثلث وإن لم يكن عالما بها تجب القيمة في مال الميت في قول عبد جنى فأوصى المولى بعتقه في مرضه فأعتقه الوارث أو الوصي ولم يذكر أن الذي أعتق هل يضمن وماذا يضمن وقال زفر إن علم الذي أعتقه بالجناية فعليه الدية قال الفقيه أبو يوسف أن يكون هذا قول أبو الليث الأول . أبي يوسف
أما على قياس قوله الآخر ينبغي أن يكون قوله مثل قول كما قال في آخر كتاب البيوع لو زفر لا ضمان على الوكيل في قول اشترى عبدا ولم ينقد الثمن حتى وكل وكيلا بعتقه فأعتقه الوكيل الآخر وهو قول أبي يوسف وهكذا روي عن محمد رحمه الله هذا إذا كانت الوصية بالعتق بعد ما جنى أما إذا أبي حنيفة فهو ضامن للجناية وإن لم يعلم فهو ضامن القيمة ولا يرجع على الورثة إذا أوصى بعتقه قبل الجناية ثم جنى فمات الموصي فأعتقه الوصي وهو يعلم بالجناية فالمولى ضامن لقيمة العبد إن لم يكن عالما بالجناية وفي المنتقى وفي نوادر وكل رجلين بعتق عبده ثم إن العبد جنى جناية ثم أعتقه الوكيل وهو يعلم بالجناية عن ابن سماعة إذا محمد فهو مختار الدية في ماله وإن لم يعلم فعليه القيمة وفي الظهيرية ولو أوصى بعتق عبده ثم مات وقد كان أوصى إلى رجل فجنى العبد جناية بعد موت الموصي ثم أعتقه الوصي وهو يعلم بالجناية عتق من كل واحد منهما نصفه ويسعى في نصف قيمته ويجب على المولى قيمة العبد الجاني فيستوفى من جميع تركته ولا يصير مختارا للفداء بالموت من غير بيان واحد من العبدين وفي التجريد ولو قال لعبديه وقيمة كل واحد منهما ألف أحدكما حر ثم قتل أحدهما إنسانا خطأ ثم مات المولى قبل البيان وهو عالم بالجناية فالقيمة لأصحاب الجنايات ولا خيار للمولى في ذلك . قتل العبد المغصوب في يد الغاصب ومات وقد كان جنى قبل الغصب جنايات
ولا يجوز ولا يسعى بعد العتق ولو إقرار العبد المأذون والمحجور عليه بالجناية لم يلزمه شيء ولو أقر بعد العتق أنه كان جنى في حالة الرق فأرش يده يسلم لأولياء الجناية الأولى ثم يدفعه العبد فيكون بين ولي الجنايتين ولو اختلف المولى وولي الجناية فادعى المولى أن القتل كان قبل الجناية وادعى ولي الجناية أنه كان بعدها فالقول قول الولي ولو شج إنسانا موضحة وقيمته ألف ثم قال قتل آخر وقيمته ألفان فإن المولى يدفع بينهما على أحد وعشرين سهما لصاحب الموضحة سهم وعشرون لولي القتيل وكذلك لو كان عمي بعد القتل قبل الشجة وما يحدث من الزيادة والنقصان فهو على الشركة وفي العيون إذا قتل العبد قتيلا خطأ ثم قطعت يد العبد ثم آخر خطأ فلهم ذلك فإذا تركوا الفداء يدفع بالجناية وتبطل بالوصية إلا أن يؤدي العبد من غير ما اكتسبه بأن يقول للإنسان أد عني درهما ففعل يصح ويصير ذلك الدرهم دينا على العبد يطالب به إذا عتق . أوصى بعتق عبد له فجنى العبد جناية أرشها درهم فقالت الورثة بعد موت الموصي لا نفدي