قال رحمه الله ( وإن فالقول لها وكذا كل ما أخذ منها إلا الجماع والغلة ) وهذا عندهما وقال قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت بعد العتق لا يضمن إلا شيئا قائما بعينه يؤمر برده عليها لأنه منكر وجوب الضمان لإسناد الفعل إلى حالة معهودة منافية له كما في المسألة الأولى وكما في الوطء والغلة وفي القائم أقر للضمان حيث اعترف بالأخذ منها ثم ادعى التملك عليها وهي تنكر والقول قول المنكر ولهذا يؤمر بالرد عليهما ولهما أنه أقر بسبب ظاهر ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول قوله كما إذا محمد كان القول قول المقر له وهذا إذا لم يسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه لا يضمن يدها إذا قطعها وهي مديونة . قال لغيره أذهبت عينك اليمنى وعيني اليمنى صحيحة ثم فقئت فقال المقر لا بل أذهبتها وعينك اليمنى مفقوءة
بخلاف الوطء والغلة لأن وإذا أخذه من غلتها أو إن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الإسناد إلى حالة معهودة منافية للضمان في حقها أي في حق الغلة والوطء وعلى هذا الخلاف لو وطء المولى أمته المديونة لا يوجب العقر وفي العناية ومثلها مسألة الحربي وصورتها قال رجل لرجل حربي أسلم أخذت مالك وأنت حربي فقال بل أخذته بعد ما أسلمت فالقول للحربي على الخلاف المتقدم أهو على هذا الاختلاف إذا مسلم دخل دار الحرب بأمان فأخذ مال حربي ثم أسلم الحربي ثم خرجا إلينا فقال المسلم أخذت منك وأنت حربي وقال الحربي الذي أسلم أخذت مني وأنا مسلم وعلى هذا الخلاف ما إذا قال أخذت منك ألف درهم من كسبك وأنت عبدي وقال العبد لا بل أخذته بعد العتق أو قال بعدما صرت إلى دار الإسلام فعلى قول أسلم الحربي أو صار ذميا فقال له رجل مسلم قطعت يدك وأنت حربي وأخذت كذا وكذا وأنت حربي في دار الحرب وقال الحربي لا بل فعلت بعد ما أسلمت أبي حنيفة القول قول الحربي والمسلم ضامن وعلى قول وأبي يوسف محمد القول قول المسلم ولا ضمان عليه وإذا وزفر وذكر في كتاب الإقرار من الأصل أنه على هذا الخلاف . أسلم الحربي فقال لرجل مسلم قطعت يدك وأنا حربي في دار الحرب وقال المسلم فعلت ما فعلت وأنت في دار الإسلام
وأجمعوا على أنه إذا أن القول قول [ ص: 428 ] المولى ولا ضمان عليه وأجمعوا على أن من قال لجاريته بعد ما عتقها وطئتك قبل العتق وقالت الجارية لا بعد العتق أن القول قول المقر ولا ضمان عليه . أعتق عبدا له فقال العبد لرجل آخر قطعت يدك وأنا عبد وقال ذلك الرجل لا بل بعد ما أعتقت