( باب القسامة ) لما كان أمر القتيل يئول إلى القسامة فيما إذا لم يعلم قاتله ذكر هاهنا في باب على حدة في آخر الديات .
والكلام في القسامة من وجوه الأول في معناها لغة والثاني في معناها شرعا والثالث في ركنها والرابع في شرطها والخامس في صفتها والسادس في دليلها اعلم أن القسامة في اللغة اسم وضع موضع الأقسام كذا في عامة الشروح أخذا من المغرب وقال في [ ص: 446 ] معراج الدراية القسامة لغة : مصدر أقسم كما لا يخفى على من له دراية بعلم الأدب وأما في علم الشريعة فهي أيمان يقسم بها أهل محلة أو دار أو غير ذلك وجد فيها قتيل به أثر يقول كل منهم والله ما قتلته ولا علمت له قاتلا كذا في العناية قال في النهاية وأما تفسيرها شرعا فما روى عن أبو يوسف أنه قال في أبي حنيفة إن كان جراحة أو أثر ضرب أو أثر خنق ولا يعلم قاتله يقسم خمسون رجلا من أهل المحلة كل منهم يقول بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا . ا هـ . القتيل الذي يوجد في المحلة أو دار رجل في المصر
أقول : ما ذكر في النهاية إنما هو مسألة القسامة شرعا فإن التفسير من قبيل التصورات وما ذكر فيها تصديق من قبيل الشرطيات كما ترى نعم يمكن أن يؤخذ منه تفسير القسامة شرعا بتدقيق النظر لكنه في موضع بيان معنى القسامة شرعا في أول الباب تعسف خارج عن سنن الطريق وأما فهو أنه يجري من أن يقسم هذه الكلمات التي يقسم بها على لسانه ثم قال في النهاية . ركنها
وأما فهو أن شرطها فلذلك لم يدخل في القسامة المرأة والصبي والمجنون والعبد وأن يكون المقسم رجلا بالغا عاقلا حرا وأما لو يكون في الميت الموجود أثر القتل فلا قسامة ولا دية ومن شرطها أيضا وجد ميتا لا أثر به . ا هـ . تكميل اليمين بالخمسين
وفي غاية البيان أيضا كذلك ومن شروطها أيضا فإن علم فلا قسامة فيه ولكن يجب القصاص فيه أو الدية كما تقدم ومنها أن لا يعلم قاتله آدم أن يكون القتيل من بني ومنها فلا قسامة في بهيمة وجدت في محلة قوم لأن القسامة يمين واليمين لا تجب بدون الدعوى كما في سائر الدعاوى ومنها الدعوى من أولياء القتيل لأن اليمين وظيفة المنكر ومنها إنكار المدعى عليه لأن اليمين حق المدعي وحق الإنسان يوفى عند طلبه كما في سائر الأموال ومنها المطالبة في القسامة فإن لم يكن ملكا لأحد ولا في يد أحد أصلا فلا قسامة فيه ولا دية في قن أو مدبر أو أم ولد أو مكاتب أو مأذون وجد مقتولا في دار مولاه نص في البدائع على هاتيك الشروط كلها بالوجه الذي ذكرناه مع زيادة تفصيل وأورد على اشتراط الحرية . أن يكون الموضع الذي وجد فيه القتيل ملكا لأحد أو في يد أحد
إذا وإذا حلف يجب الأقل من قيمته ومن الدية نص عليه في البدائع وأجيب بأن المكاتب حر يدا وإن لم يكن حرا رقبة كما صرحوا به في الباب السابق فوجد فيه الحرية في الجملة فجاز وجد قتيل في دار مكاتب فعليه القسامة مطلقا بناء على ذلك لكن لا يخفى ما فيه وأما صفتها فهي وجوب الأيمان وأما اشتراطنا الحرية في القسامة فالأحاديث المشهورة وإجماع الأمة وأما دليلها فوجود القتيل في المحلة وما في معناه . سببها