قال رحمه الله ( وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة والدية على عاقلته ) لأن الدار في يده وتصرفه ولا يدخل السكان في القسامة مع المالك عند أبي حنيفة رحمهما الله وقال ومحمد هي عليهم جميعا لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى كما تكون بالملك ولنا أن الملاك هم المختصون بنصرة المنفعة عادة دون السكان ولأن تمليك الملاك ألزم وقرارهم أدوم وكانت ولاية التدبير إليهم فتحقق التقصير منهم وفي الأصل وإذا أبو يوسف تجب القسامة على صاحب الدار والدية على عاقلة الدار يعني أهل الخطة وفي الذخيرة باتفاق الروايات وكذا ذكر وجد القتيل في الدار في هذه المسألة في الأصل وذكر في موضع آخر من الأصل أن القسامة والدية على قوم صاحب الدار فاتفقت الروايات أن الدية على قومه واختلفت الروايات في القسامة ذكر في بعض الروايات إنما تكون على المشتري خاصة وذكر في بعض الروايات أنها تكون على عاقلة المشتري وحكي عن محمد أنه وفق بين الروايتين قال إنها تجب عليه خاصة إذا كان قومه غيبا ومعنى الرواية التي قال إنها تكون عليه وعلى قومه أن يكون قومه حضورا حتى لو لم يوجد منهم في المحلة ثم الكرخي فإن القسامة على المشتري وهذا الذي ذكر قول وجد قتيل في سكة من سككهم أي في مسجد من مساجدهم وفيها سكان ومشترون أبي حنيفة . ومحمد
فأما في قول في إحدى الروايتين عنه تجب القسامة والدية على السكان لا على المشترين الذين هم ملاك وفي الرواية الثانية يقول تجب على المشتري والسكان وفي الذخيرة أبي يوسف فعن وجد قتيل في دار فقال صاحب الدار أنا قتلته لأنه أراد أخذ مالي وعلى المقتول سيما السراق وهو مبهم أنه لا شيء على صاحب الدار وفي موضع آخر قال إن عليه الدية لا القصاص وإن لم يقر صاحب الدار بقتله ولا نقتله وتقسم الدية على العاقلة وفي الينابيع أبي حنيفة فإن أنكر المدعى عليه فقال الولي احلف أنك قتلته وآخذ منك الجناية أي الدية فإنه ليس للقاضي أن يفعل ذلك عندنا وقوله دار إنسان مثال وكذا لو وجد في حانوت ، والكرم والأرض في الحكم كما ذكرنا في الدار ، وفي المحيط وإذا رجل وجد قتيلا فادعى ولي الجناية على رجل أنه قتله وكان بينه وبين المقتول عداوة ظاهرة تجب القسامة والدية على أهل المحلة العامرة لأنها أقرب الأماكن إليها ولو وجد قتيل في محلة خربة ليس فيها أحد [ ص: 450 ] وبقربها محلة عامرة فيها أناس كثيرة تجب فيها القسامة والدية ولا يحرم الإرث لأنه حكم بأنه قتله حكما بترك الحفظ ولو وجد في دار من لا تقبل شهادته له أو امرأة في دار زوجها كرر عليها اليمين خمسين مرة . وجد القتيل في دار امرأة
والدية على عاقلتها وهو قول وعند محمد على أقرب القبائل قال في المحيط أبي يوسف قال رجلان كانا في بيت ليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا يضمن الآخر الدية لأن الظاهر أنه لا يقتل نفسه وإنما قتله الآخر وقال أبو يوسف لا حكم لأنه يحتمل أن الآخر قتل نفسه وأن الآخر قتله فلا أضمنه بالشك ولو أن محمد فالقسامة والدية على عاقلة رب الدار . دارا مغلقة ليس فيها أحد ووجد فيها قتيل