قال رحمه الله ( وفي لا قسامة والدية على بيت المال ) للعامة لا يختص به واحد منهم والقسامة لنفي تهمة القتل وذلك لا يتحقق في حق الكل فديته تكون في بيت المال لأنه مال العامة . مسجد محلة لهم وفي الجامع والشارع
وكذلك لأن التدبير في هذا كله إلى الإمام لأنه نائب المسلمين لا إلى أهل السوق وقال في النهاية أراد به أن يكون السوق الأعظم نائبا عن المحال وأما الجسور العامة والسوق العامة التي تكون في الشوارع فهي محفوظة بحفظ أهل المحلة فتكون القسامة والدية على أهل المحلة وكذا في الأسواق التي في المحال وأما كون القسامة والدية عليهم لأنه يلزمهم الحفظ بخلاف الأسواق المملوكة لأهلها أو التي في المحال والمساجد التي فيها حيث يجب الضمان فيها على أهل المحلة أو على المالك على الاختلاف الذي بينا لأنها محفوظة بحفظ أربابها أو بحفظ أهل المحلة وفي المنتقى إذا السوق النائي عن المحال إذا كان لها سكان أو كان لأحد فيها دار مملوكة فإن كان أهل ذلك الصف يبيتون في حوانيتهم فدية القتيل عليهم وإن كانوا لا يبيتون فيها فالدية على الذين لهم ملك الحوانيت ولو وجد قتيل في صف من السوق فديته على بيت المال عندهما وعند وجد في السجن على أهله وهي مبنية على مسألة السكان والملاك . أبي يوسف