قال رحمه الله ( ولو محتبسا بالشاطئ فعلى أقرب القرى ) أي لو كان فعلى أقرب القرى في ذلك الموضع لأن الشط في أيديهم يستقون منه ويوردون دوابهم فكانوا أخص بنصرته وفي شرح القتيل محتبسا بالشاطئ وإن كان الشط ملكا لأحد فإن كان ملكا خاصا فهو كالدار وإن كان ملكا عاما فهو كالمحلة [ ص: 453 ] فأما إذا كان نهرا صغيرا انحدر من الفرات أو نحوه لأقوام معروفين فإنه تجب القسامة على أصحاب النهر والدية على عاقلتهم وفي الكافي والنهر الصغير ما يستحق بالشركة فيه الشفعة وإلا فهو عظيم كالفرات وجيحون ولم يتعرض الطحاوي المؤلف لما إذا وجد في بيت من ثبتت له بعض الحرية وفي الخانية ولو لا يجب فيه شيء في قولهم جميعا وفي المكاتب سوى وجد المكاتب قتيلا في دار اشتراها أيضا بين ما إذا وجد قتيلا في داره وبين ما إذا وجد غيره قتيلا إلا أنه إذا وجد غيره قتيلا لا تجب الدية على العاقلة لأنه لا عاقلة للمكاتب وإنما تجب عليه لأن عاقلته نفسه ولو أبو حنيفة فلا تجب الدية على عواقلهم وتسقط القسامة وذكر في المنتقى عن وجد جميع أهل المحلة ابن أبي مالك عن أن من أبي حنيفة فليس فيه قسامة ولا دية وروى وجد قتيلا في دار نفسه عن الحسن بن زياد أنه قال على سكان القبيلة وعلى عاقلة المقتول دية قالوا وهو قول أبي يوسف فرواية أبي حنيفة ابن أبي مالك تخالف رواية الأصول وفي الذخيرة وفي شرح شيخ الإسلام إذا لم تسقط عنهم القسامة والدية ورواية وجد قتيل في محلة وزعم أهل المحلة أن رجلا منهم قتله ولم يدع ولي القتيل على واحد منهم بعينه إذا الحسن بن زياد فعليهم القسامة وتجب القيمة على عواقل أهل المحلة في ثلاث سنين . وجد العبد أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد الذي سعى في بعض قيمته قتيلا في محلة
وقد روي عن أنه لا يجب عليهم شيء في العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد وهذا يجعل كجناية على البهائم ولهذا قال بأنه تجب قيمته بالغة ما بلغت إذا كان خطأ وإذا كان عمدا يجب القصاص وأما معتق البعض فإنه تجب فيه القسامة والدية عندهم جميعا لأنه بمنزلة الحر عند أبي يوسف أبي يوسف ومحمد فإنه تجب على أهل المحلة القسامة والدية وعند والحر إذا وجد قتيلا في محلة هو بمنزلة المكاتب في الحكم إذا وجد قتيلا في محلة عنده هذا وفي شرح أبي حنيفة ولو الطحاوي فإنه تكرر عليه الأيمان فإن حلف يجب عليه الأقل من قيمته ومن الدية إلا عشرة لأن المكاتب عاقلة نفسه وفي التجريد وجد القتيل في دار المكاتب وإذا والأعمى والمحدود في القذف والكافر القسامة عليهم فلا شيء فيه لأن المولى صار قاتلا له حكما بملك الدار فيعتبر بما لو باشر ولو باشر لم يكن على المولى شيء فكذا هذا قالوا وهذا إذا لم يكن على العبد دين فأما إذا كان على العبد دين فإنه يضمن المولى الأقل من قيمته ومن الدين وقد نص وجد العبد قتيلا في دار مولاه على هذا التفصيل في كتاب المأذون . محمد