قال رحمه الله ( وبطل ) وهذا عند ( شهادة بعض أهل المحلة على قتل غيرهم أو واحد منهم ) وقالا تقبل شهادتهم إذا شهدوا على غيرهم لأن الولي لما ادعى القتل على غيرهم تبين أنهم ليسوا بخصماء غاية الأمر أنهم كانوا عرضية أنهم يصيرون خصما بمنزلتهم قابلين للتقصير الصادر منهم فلا تقبل شهادتهم وإن خرجوا من الخصومة فحاصله أن من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ومن كان بعرضية أن يصير خصما ولم ينتصب خصما بعد تقبل شهادته وهذان أصلان متفق عليهما غير أنهما يجعلان أهل المحلة ممن له عرضية أن يصير خصما وهو يجعلهم ممن انتصب خصما وعلى هذين الأصلين يتخرج كثير من المسائل فمن جنس الأول أبي حنيفة الوكيل بالخصومة إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل لا تقبل شهادته . والشفيع إذا طلب الشفعة ثم تركها لا تقبل شهادته بالبيع
ومن جنس الثاني ولو الوكيل إذا لم يخاصم والشفيع إذا لم يطلب تقبل شهادتهما لأن الخصومة قائمة مع الكل والشاهد يقطعها عن نفسه فكان منهما فلا تقبل شهادتهما قال المتأخرون من أصحابنا ادعى الولي على رجل بعينه من أهل المحلة وشهد شاهدان من أهلها عليه لم تقبل شهادتهما عليه لأنا نراها قاتلة فيجب عليها وهو مختار المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل وهو الأصح فصار كما إذا باشرت القتل بنفسها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . الطحاوي