قال في فتاوى والوصية تارة تكون بالألفاظ ، وتارة تكون بالإشارة المفهمة أبي الليث يعلم منه أنه يعتمد قال مريض أوصى ، وهو لا يقدر على الكلام لضعفه فأشار برأسه ابن مقاتل تجوز وصيته عندي ولا تجوز عند أصحابنا ، وكان يقول إذا فهم منه الإشارة يجوز . الفقيه أبو الليث
وفي فتاوى إذا أبي الليث تنفذ وصيته هكذا ذكر في كتاب الشهادات قال كتب وصيته ثم قال أنفذوا ما في هذا الكتاب الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل هو باطل لأن هذا يكون للأغنياء والفقراء جميعا ، ولو قال ست ورمر إن مررر وإن كسد كانت الوصية جائزة لأن هذا اللفظ يراد به القربة ، وقال الإمام علي بن الحسن السغدي قوله وإن كسد ليس من لساننا فلا أعرف هذا ، وإذا يجوز ذلك على ما تقدم . قرئ صك الوصية على رجل فقيل له أهو كذا فأشار برأسه نعم