قال رحمه الله ( وبألف عين من مال آخر فأجاز رب المال بعد موت الموصي ، ودفعه صح ، وله المنع بعد الإجازة ) أي إذا جاز ، وله الامتناع من التسليم بعد الإجازة لأنه تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازة صاحبه فإن أجاز كان منه هذا ابتداء تبرع فله أن يمتنع من التسليم كسائر التبرعات بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث أو للقاتل أو للوارث فأجازتها الورثة حيث لا يكون لهم أن يمنعوا من التسليم لأن الوصية في نفسها صحيحة لمصادفتها ملكه ، وإنما امتنع لحق الورثة فإذا أجازوها سقط حقهم فتنفذ من جهة الموصي على ما بيناه من قبل كذا ذكر الشارح . أوصى لرجل بألف درهم بعينها من مال غيره فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي ، ودفع إليه