قال رحمه الله ( ولولد فلان للذكر ، والأنثى سواء ) يعني لو سواء ; لأن اسم الولد يشمل الكل وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل فتكون الوصية بينهم على السواء قال في العيني على الهداية قال الفقيه أوصى لأولاد فلان للذكر ، والأنثى : ولو أبو الليث فالوصية كلها له وليس لولد الولد شيء ، وقال أوصى لولد فلان ولفلان ولد الصلب وله ولد ولد شمس الأئمة في شرح الكافي : لو كان له ولد واحد ذكرا أو أنثى فجميع الوصية له وذكر بخلاف ذلك فقال : إذا الكرخي كان الثلث لهم بعد أن يكون اثنين فصاعدا ولم يكن لولد ولده شيء ولو كان لصلبه واحد أو له ولد ولد كان للذي لصلبه نصف الثلث ذكرا كان أو أنثى وكان ما يبقى لولد ولده بالسوية الذكر ، والأنثى . أوصى بثلث ماله لولد فلان وله ولد الصلب ذكرا أو أنثى
وهذا كله قول ا هـ . أبي حنيفة