ومثال البطن بنو هاشم ومثال القبيلة قريش ومثال الشعب العرب ، وفي الذخيرة : وإذا وهم فخذ علي لا يدخل تحته من فوقهم ، وهم أولاد أوصى لولد قريش ; لأنهم فوقهم فإذا عرفنا هذه الجملة جئنا إلى المسألة التي ذكرناها وهو ما إذا فإن ثلث ماله يكون بين الذكور ، والإناث من أولاده بالسوية إذا كانوا يحصون بالإجماع وإن كن أناسا كلهن ولم يذكر هذا في الكتاب قالوا ينبغي أن يكون الثلث لهن وإن كانوا ذكورا كلهم يستحقون كله فأما إذا كان فلان أبا واحدا وله أولاد ذكور كلهم فإن ثلث ماله لهم وإن كان أولاده إناثا كلهن لا شيء لهن [ ص: 510 ] وإن كان فلان أبا خاصا وأولاد فلان ذكورا أو إناثا اختلفوا فيه قال أوصى بثلث ماله لبني فلان وفلان القبيلة وله أولاد ذكور وإناث أبو حنيفة : الوصية للذكور منهم دون الإناث ، وقال وأبو يوسف : بأن الوصية للذكور ، والإناث بينهم بالسوية إذا كانوا يحصون ، وقد روى محمد أبو يوسف بن خالد السمني عن مثل قول أبي حنيفة حكى محمد أنه كان يقول ما ذكره في هذه الرواية قول الكرخي الآخر وما يرويه أبي حنيفة يوسف بن خالد السمني قوله الأول وكان يجعل قولا كان أولا وآخرا في هذه المسألة ، فيقول قوله الأول قياس وقوله الآخر استحسان فإن لم يكن لفلان أولاد صلبية وكان له أولاد أولاد هل يدخلون تحت الوصية يدخلون كلهم . لأبي حنيفة
وإن كان له أولاد بنات فإنهم لا يدخلون تحت الوصية وإن كانوا ذكورا كلهم أو كانوا ذكورا وإناثا لا غير وإن كان أولاد البنات إناثا كلهن فلا شك أنه لا شيء لهن ، وفي الذخيرة : سئل عن هذه المسألة فقال أولاد البنات لا يدخلون تحت الوصية ثم أنشد
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
هذا إذا أوصى لبني فلان فأما إذا أوصى لولد فلان ولفلان بنات لا غير دخلن تحت الوصية بخلاف ما لو لا شيء لهن فإن كان لفلان بنون وبنات فالثلث بينهم عندهم جميعا ويكون ثلث ماله بينهم بالسوية لا يفضل الذكور على الإناث قال فإن كانت له امرأة حامل دخل ما في بطنها في الوصية أيضا ولا تدخل أولاد الأولاد تحت هذه الوصية كولد فلان وولد فلان وولد فلان في الحقيقة من يولد لفلان وللذي يولد منه ابنه وابنته لصلبه فأما ولد ابنه أو ابنته يولد من ابنه أو ابنته ولم يتولد من فلان وكان حقيقة هذا الاسم لولد الصلب فما دام لفلان ولد صلبه لا يدخل ولد ابنه وهذا إذا كان فلان أبا خاصا فإذا كان هو أبا فخذ فأولاد الأولاد يدخلون تحت الوصية حال قيام ولد الصلب وإن لم يكن له ولد إلا ولدا واحدا كان الثلث له بخلاف ما لو أوصى لأولاد فلان وله ولد واحد فإنه يستحق النصف . أوصى لبني فلان ولفلان بنات