وإذا أوصى للعلوية فقد حكي عن الفقيه أبي جعفر أنه لا يجوز ; لأنهم لا يحصون وليس في هذا الاسم ما ينبئ عن الفقر أو ذي الحاجة ولو يجوز وعلى هذا الوصية للفقهاء لا تجوز ولو أوصى لفقرائهم يجوز وقد يحكى عن بعض مشايخنا أن الوقف على معلمي الصبيان في المساجد يجوز ; لأن عامتهم فقراء ، والفقر فيهم هو الغالب فصار حكم غلبة الفقر كالمشروط . أوصى لفقراء العلوية
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني : كان الإمام القاضي يقول على هذا القياس إذا علم كورة كذا أو لطلبة علم كذا يجوز ولو أعطى الوصي واحدا من فقراء الطلبة أو من فقراء أوصى لطلبة العلوية جاز عند وعند أبي يوسف لا يجوز إلا إذا صرف إلى اثنين منهم . محمد