ولو قال لإخواني وله أخ واحد وهو يعلم أو لا يعلم  فله نصف الثلث . 
ولو قال : ثلث مالي لفلان ولبنيه وللمساكين  فإذا لفلان ابن واحد فالثلث بينهما أرباعا لفلان سهم ولابنه سهم وللمساكين سهم ويرجع سهم إلى الورثة ; لأنه قال لبني فلان ، والابن الواحد لا يكون بنين ويكون الابنان بني فلان ; لأن اسم الجمع يطلق على الابنين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					