ولو فإنه يعطي الرجل الذي سماه وعياله الذي يعوله من ولده وتدخل امرأته فيهم الفتاوى أوصى بثلثه لآل فلان أو لأهل بيت فلان وليس له بيت ولا قرابة فإن كان أبوهم حيا فالثلث بينهما نصفان وإن كان ميتا بطل ثلث الوصية فالثلثان بينهما نصفان قال الفقيه رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم ثلاثة قبل موت الموصي : وبه نأخذ ; لأن أباهم لو مات لا يبقى له ولد سواهما فانصرفت الوصية إلى عددهما فصار كأنه قال : ثلث مالي لفلان وفلان فلما مات أحدهم بطلت وصيته . أبو الليث