وإذا دخل مواليهم وموالي مواليهم وموالي الموالاة وحلفاؤهم يقسمه بين من يقدر عليه منهم بالسوية ; لأن كل فريق من هؤلاء ينسبون إلى فلان بالبنوة قال عليه الصلاة والسلام { أوصى بثلثه لقرابة بني فلان وهم لا يحصون } ، والحليف من والى قوما ويحلفون له على الموالاة ، والقريب من يصير بغير حلف وإن أعطى الكل أو واحدا منهم جاز عند إن مولى القوم منهم وحليف القوم منهم . أبي يوسف
وقال : يعطيه ابنين فصاعدا لما يأتي في باب الوصية للفقراء وإن كان فلان أبا خاصا وليس بأبي قبيلة ولا جد فالثلث لبنيه لصلبه ولم تدخل الموالي ، والحليف في الوصية ; لأن مواليهم أبعد إلى فلان من بني بنيه وبنو بنيه لا يدخلون تحت الوصية فالموالي أولى ; لأنهم لا ينسبون إليه إذا لم تكن القبيلة مضافة إليه . محمد