وفي الكافي ولو يجوز أيضا إلا أن الأول أولى ، ولو اقتسموا الدار مهايأة من حيث الزمان فإنه يجوز ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة ، والثمرة بخلاف الخدمة وليس للورثة بيع ما في أيديهم من ثلثي الدار ، وعن أوصى له بغلة عبده أو بثمرة بستانه أن لهم ذلك ولو خرب ما في يده من الدار كان له أن يزاحم الورثة فيما في أيديهم ، ولو أبي يوسف . أوصى بغلة عبده أو داره فاستخدمه وسكنها بنفسه
قيل يجوز ذلك قال ، والأصح أنه لا يجوز وليس للموصى له بالخدمة ، والسكنى أن يؤجر العبد أو الدار ، وفي الظهيرية وعليه الفتوى ، وقال له ذلك . الشافعي