وفي المنتقى : إذا قال أوصى بسكنى داره لرجل ولا مال له غيرها : ليس للورثة أن يبيعوا الثلثين . أبو حنيفة
وقال لهم أن يبيعوا الثلثين ولهم أن يقاسموا فيكون لصاحب الوصية الثلث قال أبو يوسف : لو كانت هذه الوصية بغلة الدار كان للموصى له ثلث الغلة ولم يكن لهم أن يقسموا الدار فإذا خاف إذا قسمت أن لا تغل فليس له شيء ، وقال أبو حنيفة يقاسموا فيكون له الثلث فإذا أغل فهو له وإن لم يغل فليس له شيء وللورثة أن يبيعوا ثلثهم قبل القسمة وبعدها . أبو يوسف