وإذا فذلك جائز وتبطل وصيته وكذلك لو لم تبعه الورثة ولكنهم تراضوا على شيء دفعوه إليه على أن يسلم الغلة ويبرأ منها فإن ذلك جائز وكذلك أوصى رجل لرجل بغلة بستانه ثم إن الموصى له بالغلة اشترى البستان من ورثة الميت جائز وإن كان بيع هذه الحقوق لا يجوز وذكر مسألة الصلح عن مسألة النخيل ، وفي نوادر الصلح عن سكنى الدار وخدمة العبد بشر عن وذكر فيها القياس ، والاستحسان وصورة ما ذكر عنه : " إذا أبي يوسف فالصلح باطل قياسا ; لأن هذا صالح عن مجهول لا يدري أيكون أو لا يكون لكن استحسن وأجيز هذا الصلح . أوصى بغلة نخلة ثلاث سنين وصالح عنها وقبض الدراهم منهم