ولم يتعرض المؤلف للوصية بالكفن ، والدفن وبقراءة القرآن على القبور ونحوه فنذكر ذلك تتميما للفائدة قال في واقعات الناطفي : إذا فله أن يكفن بالوسط الذي ليس فيه إسراف ولا تقتير ولا تضييق ، وقال في موضع آخر يكفن بكفن المثل وهو أن ينظر إلى ثيابه حال حياته للخروج للجمعة ، والعيدين ، والوليمة وقيل للفقيه أوصى بأن يكفن بألف دينار أو بعشرة آلاف درهم أبي بكر البلخي لم اعتبرت ثياب الجمعة ، والوليمة ولم تعتبر ثياب البذلة كما قال : الحي أحوج إلى الجديد من الميت قال ذلك في زمان لم يكن معه غيره ، وفي النوازل سئل الصديق أبو القاسم عن قال : إن لم تفعل ذلك بإذن جميع الورثة وهم كبار ضمنتها جملة الثياب إن كانت الكل وضيعة ولا يحسب منها شيء وإن كان البعض رفيعة دون البعض مما كان فيه يكفن مثلها لم تضمن وما زاد على ذلك ضمنته ، وفي فتاوى الخلاصة ، والمختار : أنها متبرعة في الكل إن فعلت من مالها أو من التركة تضمن وسئل أيضا امرأة صاحبة فراش أوصت ابنتها أن تكفنها بستين درهما بما يساوي ثلثمائة درهم فلا ضمان عليه ولو وجد ميراثا وذلك الشيء للورثة ، وسئل عمن أوصى بأن يكفن له بثمن كذا وفعل الموصى له ذلك عن أبو بكر قال أمرها ونهيها في باب الكفن باطل ، وفي فتاوى الخلاصة قال وصيتها في تكفينها باطلة . امرأة أوصت إلى زوجها أن يكفنها من مهرها الذي لها عليه
ولو لم تترك مالا يكون كفنها في بيت المال دون الزوج بلا خلاف بين علماؤنا قال في الفقيه رحمه الله هذا الجواب ظاهر الرواية عن أصحابنا وروى أبو الليث خلف عن أن الكفن على الزوج كالكسوة ، وعن أبي يوسف أنه لا يجب قال : وبقول محمد نأخذ قال الفقيه أبي يوسف فيمن أبو بكر أن هذه الوصية باطلة ، وفي الظهيرية : ولو أوصى بأن يكفن في ثوب فالوصية في تعيين الكفن وموضع القبر باطلة ، وفي روضة الزندوسني إذا أوصى أن يكفن في ثوب كذا ويدفن في موضع كذا جازت وصيته ويراعى شرائطه ، وفي الخلاصة : ولو أوصى بأن يكفن في خمسة أثواب أو في ستة أثواب تراعى شرائطه وإن أوصى بأن يدفن في مقبرة كذا تعرف لفلان الزاهد لا يصح ، وقال أوصى بأن يدفن مع فلان إبراهيم بن يوسف فيمن قال إن مات وترك ثوبا واحدا يكفن فيه وإلا يسأل قدر ثوب ويكفن فيه ولا يسأل الزيادة رجلا كان أو امرأة قال مات ولم يترك شيئا الفقيه هذا قول إبراهيم ، وقال ابن سلمة وغيره : يكفن في ثلاثة أثواب وكلا القولين حسن فوصيته باطلة ; لأنه ليس في وصيته منفعة له ولا لأحد من المسلمين فلو دفن فيها فهو كدفنهم بغير وصية يرفع الأمر إلى القاضي فإن رأى الأمر برفعه فعل وإن أوصى بأن يدفن في داره فهو باطل إلا أن يوصي أن تجعل داره مقبرة للمسلمين . أوصى أن يدفن في داره
وفي الخلاصة ولو لا يصح ويدفن في مقابر المسلمين ولو أوصى بأن يدفن في بيته فقد ذكره في العيون أن الوصية باطلة ، وفي الفتاوى العتابية وهو الأصح ، وفي نوادر أوصى بأن يصلي عليه فلان أنها جائزة ويؤجر إن صلى عليه ، والفتوى على ما ذكر في العيون وعن ابن سماعة إذا أبي يوسف قال هذا باطل . أوصى بثلث ماله في أكفان موتى المسلمين أو في حفر مقابر المسلمين أو في سقاية المسلمين