ولو جاز اعتبارا بالإرث ; لأن الكفر كله ملة واحدة ، ولو أوصى لخلاف ملته لا يجوز ; لأن الإرث ممتنع كتباين الدارين فكذا الوصية ; لأنها أخته وعلى رواية الجامع الصغير ينبغي أن تجوز كالمسلم ولو أوصى لحربي ينبغي أن يكون على الروايتين المذكورتين في المسلم ، والله أعلم . أوصى لمستأمن في دار الإسلام