وروى بشر عن أبي يوسف فهو جائز ، وإذا أسلم الأمة يصير متعديا ، ويضمن قيمة الأمة في قول رجل تزوج امرأة على أمة لابنه الصغير ، وفي قول أبي حنيفة لا يصح إمهار الأمة ويكون على الأب قيمتها للزوجة ، وفي الذخيرة : اشترى الأب قريب الصبي أو المعتوه لا يجوز على الصبي ، والمعتوه ويجوز على الأب ، ولو اشترى للمعتوه أمة كان استولدها بحكم النكاح يلزم الأب قياسا ، وفي الاستحسان يجوز وهذا القياس ، والاستحسان على قول أبي يوسف أبي حنيفة وعلى قول ومحمد لا يجوز أصلا فهذه المسألة على أن الأب إذا باع مال الصغير بدين نفسه من رب الدين بمثل ما عليه من الدين على قول أبي يوسف أبي حنيفة يجوز ويصير الثمن قصاصا بدينه ويصير هو ضامنا للصغير خلافا ومحمد : وأجمعوا على أن الأب إذا أراد أن يوفي دينه من مال الصغير ليس له ذلك هكذا ذكر لأبي يوسف شمس الأئمة السرخسي في شرحه أن الأب لا يملك قضاء دين نفسه من مال الصبي ، وذكر في شرح كتاب الرهن أنه يجوز . القاضي الإمام صدر الإسلام
ويحتمل أن يكون في المسألة روايتان وإذا صح هلك بما فيه ويضمن الأب للصغير قيمة الرهن إن كانت القيمة مثل الدين أو أقل أما إذا كانت القيمة أكثر من الثلث يضمن مقدار الدين ، ولا يضمن الزيادة ، وذكر رهن الأب متاع الصغير بدين نفسه عندهما فهلك الرهن في يد المرتهن شمس الأئمة في شرح كتاب الرهن أن للأب أن يستقرض مال ولده لنفسه ، وذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه ليس له ذلك ، وذكر شمس الأئمة الحلواني روى الحسن عن أنه ليس للأب أن يستقرض مال الصغير من الأجنبي ، وذكر أبي حنيفة شمس الأئمة السرخسي في الروايات الظاهرة ليس له ذلك ، وفي الذخيرة واختلف المشايخ في الأب في اختلاف الروايتين عن ، والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي ، والأب إذا أقرض مال نفسه لولده الصغير وأخذ رهنا من مال ولده جاز له ذلك هكذا ذكر أبي حنيفة شمس الأئمة الحلواني وخواهر زاده ، وفي نوادر : عن ابن سماعة لا يجوز وسيأتي له مزيد مسائل المعتوه والتصرف عليه لا يصح حتى تمضي عليه سنة من يوم صار معتوها ، قال ولا أحفظ فيه عن محمد أبي حنيفة شيئا ، قال وأبي يوسف قال ابن سماعة وقت في ذلك شهرا ثم بعد رجوعه من الذي قدره بسنة وكل جواب عرفته في الجنون فهو الجواب في المعتوه ; لأنهما يستويان في الأحكام . محمد