قال رحمه الله ( ) ; لأنه عامل له فيرجع به في تركته كالوكيل . ويرجع في تركة الميت
وكان يقول أولا لا يرجع الوصي على أحد ; لأنه تبين بطلان الوصية باستحقاق العبد فلم يكن عاملا للورثة فلا يرجع عليهم بشيء ثم رجع إلى ما ذكره هنا ، ويرجع في جميع التركة ، وعند أبو حنيفة أنه يرجع في الثلث ; لأن الرجوع بحكم الوصية فيأخذ حكمها ومحل الوصية الثلث ونحن لا نسلم أنه يرجع عليه بحكم الوصية بل بحكم الغرور ، وذلك دين عليه ، والدين عليه يقضى من جميع التركة ، وإن كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء فلا يرجع بشيء كما في سائر ديون الميت ، وفي المنتقى : لا يرجع الوصي في مال الميت بشيء وإنما يرجع على المساكين الذين تصدق عليهم بالثمن ; لأنه عامل لهم فكان غرمه عليهم . محمد