الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال رحمه الله ( وكذا لو شهدا لولد صغير بمال على الميت ) أي لو شهد الوصيان لوارث صغير بمال على الميت لا تقبل فشهادتهما باطلة ; لأنهما يثبتان ولاية التصرف لأنفسهما في ذلك فصارا متهمين أو خصمين فلا تقبل قال رحمه الله ( أو لكبير بما للميت ) يعني إذا شهد الوصيان لولد كبير بمال الميت لا تقبل شهادتهما أيضا ; لأنهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول لأنفسهما عند غيبة الوارث بخلاف شهادتهما لكبير بخلاف التركة لانقطاع ولايتهما عنه ; لأن الميت أقامها مقام نفسه في تركته لا في غيرها .

                                                                                        بخلاف ما إذا كان الوارث صغيرا أو الموصي أبا حيث لا تقبل شهادتهما في الكل ; لأن لوصي الأب التصرف في مال الصغير جميعه فيكونان متهمين فلهذا لم يقيده بالمال الموروث منه في حق الصغير وقيده به في الكبير [ ص: 537 ] وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا إذا شهدا لوارث كبير يجوز في الوجهين أي في التركة وغيرها ; لأن ولاية التصرف لا تثبت لهما في مال الميت إذا كان الورثة كبارا فعرت عن التهمة بخلاف ما إذا كانوا صغارا على ما بيناه ، والحجة عليهما ما بيناه ، وفي المحيط .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية