قال كجلوس المرأة ولو ويجلس في صلاته قال أحرم هذا الخنثى ، وقد راهق ولم يبلغ ولم يستبن أنه امرأة : لا علم لي بلباسه ، وقال أبو يوسف : إن لبس المخيط كان أحوط لجواز أنها أنثى فلا يحل لها كشف العورة ، قال محمد وأراد به ما بعد البلوغ بالسن إذا لم يظهر به علامات يستدل بها على كونه رجلا أو امرأة ويكره ويكره أن يلبس الحلي أيضا قال : وأكره له أن ينكشف قدام الرجال أو قدام النساء ومعناه إذا كان قد راهق فإن قلت . لبس الحرير