الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        فإن قيل ما الفرق بين الحياة ، والموت حيث قلتم إذا [ ص: 540 ] مات الخنثى ييمم بالصعيد ولا يغسله رجل ولا امرأة ولم تقولوا أنه يشترى له جارية من ماله أو من مال أبيه أو من مال بيت المال إذا لم يكن لها ثم مال ثم يبيعها الإمام بعدما غسلته ويرد ثمنها إلى بيت المال قلنا شراء الجارية بعد موت الخنثى لتغسله لا تفيد إباحة الغسل ; لأنه لا يملكها الخنثى ولا يبقى على ملكه لحاجة الغسل فأما ما دام حيا فهو من أهل الملك ; لأنه رجل أو امرأة فيملك الجارية التي اشتريت له وإذا ملك الجارية التي اشتريت له كان شراء الجارية يفيد إباحة الختان .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية