ولو كان القول قوله وكذلك لو قال هي جارية فالقول قوله إذا لم يكن مشكل الحال ; لأن الوصي قائم مقام الأب وإن كان مشكل الحال لم يصدق وإن كان الخنثى أبوه حيا فقال هو غلام ولا يعرف ذلك إلا بقوله قبل أن يستبين أمره قال القول في ذلك قول القاتل أنه ذكر أو أنثى إن كانت الدية تجب على القاتل إن لم يكن له عاقلة وإن كان له عاقلة فالقول قول العاقلة ، وإن قالوا لا ندري فالقول قولهم ووجب عليهم دية وإن قالوا : إنه أنثى وورثة الخنثى ادعوا أنه ذكر . قتل الخنثى خطأ
فالقول قول العاقلة ; لأنهم يدعون على القاتل ، والعاقلة زيادة خمسة آلاف درهم ، والقاتل ، والعاقلة ينكرون ذلك فيقضى عليهم بدية المرأة ويتوقف العقل إلى أن يستبين أمره أنه ذكر أو أنثى رجل مات وترك ذكرا و خنثى وزوجة فمات الخنثى بعد موت أبيه فادعت أم الخنثى أنه ذكر وأنه كان ورث من أبيه نصف المال بعد الثمن ; لأنه مات وترك ابنين وامرأة ثم مات الخنثى فورثت ثلث ذلك النصف ; لأن الخنثى مات وترك أما وأخا ترث الأم ثلث ذلك النصف ، وقال ابن الميت وهو أخو الخنثى لا بل كانت الخنثى جارية وورثت الثلث من الميت بعد الثمن ثم ماتت فورثت أنت ثلث ذلك فالقول قول أخي الخنثى إلا أن الأخ يستحلف على العلم بالله ما تعلم أنه كان ذكرا وإذا أقامت الأم البينة أنه كان يبول من مبال الرجال ولا يبول من مبال النساء فإنه يرث من أبيه ميراث النصف بعد الثمن ثم ترث الأم ثلث ذلك النصف من الخنثى ، وإن فلأم الخنثى ذلك الثلث . أقام أخو الخنثى البينة أنه يبول من مبال النساء ولا يبول من مبال الرجال وأنها ورثت الثلث من الأب بعد الثمن