ولو كان المال للعم ويقدر الخنثى أنثى ; لأن بنت الأخ لا ترث ولو قدر ذكرا كان المال له دون العم ; لأن ابن الأخ مقدم على العم ، وقال ترك الرجل ولد أخ هو الخنثى وعما لأب وأم أو لأب الشعبي : للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وعن مثله ; لأنه مجهول ، والتوزيع على أحوال عند الجهل طريق معهودة في الشرع كما في العتق المبهم ، والطلاق المبهم إذا تعذر البيان فيه بموت الموقع قبل البيان ، ولنا أن الحاجة إلى إثبات الملك ابتداء فلا يثبت مع الشك فصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر غير الميراث بخلاف المستشهد به ; لأن سبب الاستحقاق متيقن به وهو الإنشاء السابق ومحلية كل واحد من العبدين ، والمعتقين بحكم ذلك السبب ثابت لكل واحد منهما على السواء من غير ترجيح أحدهما على الآخر بالشك . ابن عباس