الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ولو ترك الرجل ولد أخ هو الخنثى وعما لأب وأم أو لأب كان المال للعم ويقدر الخنثى أنثى ; لأن بنت الأخ لا ترث ولو قدر ذكرا كان المال له دون العم ; لأن ابن الأخ مقدم على العم ، وقال الشعبي : للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وعن ابن عباس مثله ; لأنه مجهول ، والتوزيع على أحوال عند الجهل طريق معهودة في الشرع كما في العتق المبهم ، والطلاق المبهم إذا تعذر البيان فيه بموت الموقع قبل البيان ، ولنا أن الحاجة إلى إثبات الملك ابتداء فلا يثبت مع الشك فصار كما إذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر غير الميراث بخلاف المستشهد به ; لأن سبب الاستحقاق متيقن به وهو الإنشاء السابق ومحلية كل واحد من العبدين ، والمعتقين بحكم ذلك السبب ثابت لكل واحد منهما على السواء من غير ترجيح أحدهما على الآخر بالشك .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية