قال رحمه الله ( فالقول له ) أي للزوج والقياس أن يكون القول للورثة ; لأن الهبة حادثة والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات ووجه الاستحسان أنهم اتفقوا على سقوط المهر عن الزوج ; لأن وهبت مهرها لزوجها فماتت فطالب ورثتها بمهرها وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة تفيد الملك وإن كانت للوارث ، ألا ترى أن الهبة في مرض الموت نفذ تصرفه ولكن يجب عليه الضمان إن مات المورث وفي ذلك المرض ردا للوصية للوارث بقدر الإمكان فإذا سقط عنه المهر بالاتفاق فالوارث يدعي العود عليه والزوج ينكر والقول قول المنكر . المريض إذا وهب عبده لوارثه فأعتقه الوارث أو باعه