قال رحمه الله ( قبض بدل الصلح شرطا إن كان دينا بدين ) بأن وقع على دراهم عن دنانير أو على شيء آخر في الذمة ; لأنه متى وقع الصلح على غير ما يستحقه الدائن بعقد المداينة يحمل على المعاوضة صار صرفا أو بيعا وفيه لا يجوز الافتراق عن الدين بالدين { } وقد بيناه من قبل في كتاب الصلح وغيره قال رحمه الله ( وإلا لا ) أي إن لم يكن دينا بدين لا يشترط قبضه ; لأن الصلح إذا وقع على عين متعينة لا يبقى دينا في الذمة فجاز الافتراق عنه وإن كان مال الربا كما وقع الصلح على شعير بعينه عن حنطة في الذمة وقد بيناه من قبل . لنهيه عليه الصلاة والسلام عن الكالئ بالكالئ