قال رحمه الله ( اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره فطلب تحويله  لا يجبر عليه وإن سقط الحائط منه لم يضمن ) لأنه تصرف في خالص ملكه ولأن هذا تسبب وبه لا يجب الضمان إلا إذا كان متعديا كوضع الحجر على الطريق واتخاذ ذلك في ملكه ليس بتعد فلا يضمن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					