قال رحمه الله لقوله تعالى { ( ثم بدينه ) من بعد وصية توصون بها أو دين } قال كرم الله وجهه إنكم تقرءون الوصية مقدمة على الدين ، وقد شهدت { علي } ولأن الدين واجب ابتداء والوصية تبرع والبداءة بالواجب أولى والتقديم ذكرا لا يدل على التقديم فعلا والمراد دين له مطالب من جهة العباد لا دين الزكاة والكفارات ونحوها ; لأن هذه الديون تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعت الورثة بها من عندهم ; لأن الركن في العبادات نية المكلف بفعله ، وقد فات بموته فلا يتصور بقاء الواجب ; لأن الآخرة ليست بدار الابتلاء حتى يلزمه الفصل فيها ولا العبادة حتى يجيز بفعل غيره من غير اختيار بخلاف دين العباد ; لأن فعله ليس بمقصود فيه ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الدين على الوصية يجتزئ بذلك ولا كذلك حق الله تعالى ; لأن المقصود فيها فعله ونيته ابتلاء ، والله غني عن ماله وعن العالمين جميعا غير أن الله تعالى تصدق على العبد بثلث ماله في آخر عمره ليتدارك ما فرط فيه تفضلا من غير حاجة إليه فإن أوصى به قام فعل الورثة مقام فعله لوجود اختياره بالإيصاء وإلا فلا . صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه وأخذ