بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
وليس دخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل من باب عموم المجاز أو عرف كون ولد الابن كحكم الولد بدليل آخر وهو الإجماع وجميع ثلاثة أحدها الفرض المطلق وهو السدس وذلك مع الابن أو ابن الابن ، وإن سفل لما تلونا والحالة الثانية الفرض والتعصيب وذلك مع البنت أو بنت الابن الفرض بما تلونا والتعصيب لما روينا والحالة الثالثة التعصيب المطلق وذلك إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن لقوله تعالى { أحوال الأب في الفرائض فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } ذكر فرض الأم وجعل الباقي دليلا على أنه عصبة .