، ولو فعند ترك ابني بنت بنت بنت وبنت ابن بنت بنت وبنتي بنت ابن بنت المال بين الفروع أسباعا باعتبار أبدانهم وعند أبي يوسف يقسم المال في البطن الثاني أسباعا باعتبار عدم الفروع الأصول ; إذ أربعة أسباعه لبنتي بنت ابن البنت نصيب أحدهما ، وثلاثة أسباعه وهو نصيب البنتين يقسم على ولديهما في البطن الثالث أيضا فنصفها لبنت ابن البنت نصيب أبيها والنصف الآخر لابني بنت بنت البنت نصيب أمها وتصح من ثمانية وعشرين وقول محمد أشهر الروايتين عن محمد في جميع ذوي الأرحام وعليه الفتوى وقال أبي حنيفة الإمام الإسبيجابي في المبسوط : قول أصح ; لأنه أسهل . أبي يوسف