ولو فعلى قول ترك ولدي بنت بنت وبنت ابن بنت المال بينهم باعتبار أبدانهم على أربعة أسهم : سهم لبنت ابن البنت ، وثلاثة أسهم لولدي بنت البنت ، سهمان للابن ، وسهم للبنت ، وعلى قول أبي يوسف القسم باعتبار الآباء يجعل كأنه مات عن ابن بنت وعن بنت بنت فيقسم المال بينهم أثلاثا ثلثاه لابن البنت وثلثه لبنت البنت ، ثم ما أصاب ابن البنت يسلم لولده وما أصاب بنت البنت يقسم بين ولديها أثلاثا الثلثان للابن والثلث للبنت فيحتاج إلى حساب يقسم ثلثه أثلاثا ، وأقل ذلك تسعة . محمد
وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل ومشايخ بخارى أخذوا بقول في جنس هذه المسائل وبعد الصنف الأول على قول أبي يوسف الآخر ، وهو قول أبي حنيفة أبي يوسف أي الأصناف أولى قال ومحمد الأجداد والجدات أولى وقال أبو حنيفة أبو يوسف أولاد الأخوات وبنات الإخوة أولى لأن أولاد الأخوات أولاد صاحبات فرض ، وبنات الإخوة أولاد عصبة ، والجدات ليسوا ولد صاحب فرض ولا ولد عصبة ولا ولد ذي سهم ومحمد يقول ذوو الأرحام يورثون على سبيل التعصيب من وجه ، وفي العصبات من كل وجه ، والجدات يرثون ; لأن الأب مقدم على أولاد ابنه عندي حتى إن أولاد الإخوة لأب وأم لا يرثون مع الأب عندنا فكذا في ذوي الأرحام الجدات لأم هم في درجة أبي الأب ; لأنه يتصل بالميت بتوجه كأب الأب يصير مقدما على أولاد الإخوة فتصير هذه المسألة على قوله فشرع تلك المسألة . وأبو حنيفة