ولو ترك ولدي بنت بنت وبنت ابن بنت  فعلى قول  أبي يوسف  المال بينهم باعتبار أبدانهم على أربعة أسهم : سهم لبنت ابن البنت ، وثلاثة أسهم لولدي بنت البنت ، سهمان للابن ، وسهم للبنت ، وعلى قول  محمد  القسم باعتبار الآباء يجعل كأنه مات عن ابن بنت وعن بنت بنت فيقسم المال بينهم أثلاثا ثلثاه لابن البنت وثلثه لبنت البنت ، ثم ما أصاب ابن البنت يسلم لولده وما أصاب بنت البنت يقسم بين ولديها أثلاثا الثلثان للابن والثلث للبنت فيحتاج إلى حساب يقسم ثلثه أثلاثا ، وأقل ذلك تسعة . 
وعلى هذا القياس يخرج جنس هذه المسائل ومشايخ بخارى  أخذوا بقول  أبي يوسف  في جنس هذه المسائل وبعد الصنف الأول على قول  أبي حنيفة  الآخر ، وهو قول  أبي يوسف   ومحمد  أي الأصناف أولى قال  أبو حنيفة  الأجداد والجدات أولى وقال  أبو يوسف   ومحمد  أولاد الأخوات وبنات الإخوة أولى لأن أولاد الأخوات أولاد صاحبات فرض ، وبنات الإخوة أولاد عصبة ، والجدات ليسوا ولد صاحب فرض ولا ولد عصبة ولا ولد ذي سهم  وأبو حنيفة  يقول ذوو الأرحام يورثون على سبيل التعصيب من وجه ، وفي العصبات من كل وجه ، والجدات يرثون ; لأن الأب مقدم على أولاد ابنه عندي حتى إن أولاد الإخوة لأب وأم لا يرثون مع الأب عندنا فكذا في ذوي الأرحام الجدات لأم هم في درجة أبي الأب ; لأنه يتصل بالميت بتوجه كأب الأب يصير مقدما على أولاد الإخوة فتصير هذه المسألة على قوله فشرع تلك المسألة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					