وأما الكلام في الأعمام والعمات كلها  والأخوال والخالات كلها يجب أن يعلم أن العمات أصناف ثلاثة عمة لأب وأم ، وعمة لأب وعمة لأم ، والحكم فيهن أنه إذا كانت عمة لأب وأم ، وعمة لأم كان المال للعمة للأب وأم ، وفي شرح  الطحاوي    : ولو ترك عما وعمة  فإن كانا لأب وأم أو عمة وعما لأب فالمال للعم ; لأنه عصبة ، ولا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع العصبة وكذلك لو كان العم لأب ، وعمة لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال كله للعم ، وإن كانوا جميعا لأم فالمال بينهم { للذكر مثل حظ الأنثيين    } ، وإن ترك عمة لأب وعمة لأم كان المال كله للعمة لأب ، وإن ترك عما لأب وعمة لأب فالمال بينهما { للذكر مثل حظ الأنثيين    } وكذلك إذا ترك بنت عم لأب وابن عمة لأب  فالمال بينهما { للذكر مثل حظ الأنثيين    } وكذلك إذا ترك بنت عم لأم وابنة عم لأب  قال  أبو يوسف    : المال بينهما يقسم باعتبار الأبدان { للذكر مثل حظ الأنثيين    } وفي الذخيرة : وإن اجتمعت قرابة الأب والأم يقسم بينهما أثلاثا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					