وأما والأخوال والخالات كلها يجب أن يعلم أن العمات أصناف ثلاثة عمة لأب وأم ، وعمة لأب وعمة لأم ، والحكم فيهن أنه إذا كانت عمة لأب وأم ، وعمة لأم كان المال للعمة للأب وأم ، وفي شرح الكلام في الأعمام والعمات كلها : ولو الطحاوي فإن كانا لأب وأم أو عمة وعما لأب فالمال للعم ; لأنه عصبة ، ولا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع العصبة وكذلك لو كان العم لأب ، وعمة لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال كله للعم ، وإن كانوا جميعا لأم فالمال بينهم { ترك عما وعمة للذكر مثل حظ الأنثيين } ، وإن ترك عمة لأب وعمة لأم كان المال كله للعمة لأب ، وإن ترك عما لأب وعمة لأب فالمال بينهما { للذكر مثل حظ الأنثيين } وكذلك إذا فالمال بينهما { ترك بنت عم لأب وابن عمة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين } وكذلك إذا قال ترك بنت عم لأم وابنة عم لأب : المال بينهما يقسم باعتبار الأبدان { أبو يوسف للذكر مثل حظ الأنثيين } وفي الذخيرة : وإن اجتمعت قرابة الأب والأم يقسم بينهما أثلاثا .