وأما فهم أيضا أصناف ثلاثة خال وخالة لأب وأم وخال وخالة لأب وخال وخالة لأم فالحكم فيهم أن الصنف الأول مقدم على الصنف الثاني ، والصنف الثاني مقدم على الصنف الثالث حتى إنه إذا الأخوال والخالات فالمال بين الخال والخالة لأب وأم { ترك خالا وخالة لأب وأم وخالا وخالة لأب وخالا وخالة لأم للذكر مثل حظ الأنثيين } ولا شيء للخال والخالة لأب ولا للخال والخالة لأم ، ولو فالمال بينهما أثلاثا ، وإن ترك خالا وخالة لأم فالثلثان للعمة والثلث للخالة ، وإن اجتمعت العمة مع الخالة أو مع الخال فالثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، ثم ما أصاب فريق الأب يقسم على قرابته من قبل أبيه وبين قرابته من قبل أمه أثلاثا ثلثاه للقرابة من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، وما أصاب قرابة أمه يقسم بين قرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه أيضا أثلاثا ثلثاه لقرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، وذوو القرابتين من إحدى الطائفتين لا يحجب ذا القرابة الواحدة من الطائفة الأخرى إلا رواية عن اجتمع عمة لأب وخالته وعمة لأم رواية أبي يوسف بيانه فيما إذا ترك عمة لأب وأم وخالة لأب وأم فالثلثان للعمة ، والثلث للخالة في ظاهر رواية أصحابنا ، وعن ابن سماعة أن المال كله للعمة ، ولا شيء للخالة في ظاهر رواية أصحابنا ، وأما أولاد هؤلاء فأقربهم إلى الميت أولى ، وإن استووا في القرب فمن كان لأب وأم أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ، ومن كان يدلي إلى الميت بقرابة الأب فهو أولى ممن يدلي بقرابة الأم ، وإن اختلف بطن فعند أبي يوسف يعتبر الأبدان ، وعند أبي يوسف يعتبر أول بطن اختلف ، ويقسم المال عليه نحو ما ذكرنا حتى إذا محمد فعلى قول ترك بنت بنت عمة لأب وأم وابن بنت عمة لأب وأم المال بينهما { أبي يوسف للذكر مثل حظ الأنثيين } هذا بلا خلاف ; لأن الأصول قد اتفقت ، وإن فلبنت العم الثلثان ولبنت الخالة الثلث . ترك بنت عمة لأب وأم وبنت خالة لأب وأم وبنت خالة لأب وبنت خالة لأم