الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وأما الأخوال والخالات فهم أيضا أصناف ثلاثة خال وخالة لأب وأم وخال وخالة لأب وخال وخالة لأم فالحكم فيهم أن الصنف الأول مقدم على الصنف الثاني ، والصنف الثاني مقدم على الصنف الثالث حتى إنه إذا ترك خالا وخالة لأب وأم وخالا وخالة لأب وخالا وخالة لأم فالمال بين الخال والخالة لأب وأم { للذكر مثل حظ الأنثيين } ولا شيء للخال والخالة لأب ولا للخال والخالة لأم ، ولو ترك خالا وخالة لأم فالمال بينهما أثلاثا ، وإن اجتمعت العمة مع الخالة أو مع الخال فالثلثان للعمة والثلث للخالة ، وإن اجتمع عمة لأب وخالته وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، ثم ما أصاب فريق الأب يقسم على قرابته من قبل أبيه وبين قرابته من قبل أمه أثلاثا ثلثاه للقرابة من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، وما أصاب قرابة أمه يقسم بين قرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه أيضا أثلاثا ثلثاه لقرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، وذوو القرابتين من إحدى الطائفتين لا يحجب ذا القرابة الواحدة من الطائفة الأخرى إلا رواية عن أبي يوسف رواية ابن سماعة بيانه فيما إذا ترك عمة لأب وأم وخالة لأب وأم فالثلثان للعمة ، والثلث للخالة في ظاهر رواية أصحابنا ، وعن أبي يوسف أن المال كله للعمة ، ولا شيء للخالة في ظاهر رواية أصحابنا ، وأما أولاد هؤلاء فأقربهم إلى الميت أولى ، وإن استووا في القرب فمن كان لأب وأم أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ، ومن كان يدلي إلى الميت بقرابة الأب فهو أولى ممن يدلي بقرابة الأم ، وإن اختلف بطن فعند أبي يوسف يعتبر الأبدان ، وعند محمد يعتبر أول بطن اختلف ، ويقسم المال عليه نحو ما ذكرنا حتى إذا ترك بنت بنت عمة لأب وأم وابن بنت عمة لأب وأم فعلى قول أبي يوسف المال بينهما { للذكر مثل حظ الأنثيين } هذا بلا خلاف ; لأن الأصول قد اتفقت ، وإن ترك بنت عمة لأب وأم وبنت خالة لأب وأم وبنت خالة لأب وبنت خالة لأم فلبنت العم الثلثان ولبنت الخالة الثلث .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية