قال رحمه الله ( ولو مع الأول من لا يرد عليه أعط فرضه من أقل مخارجه ، ثم اقسم الباقي على أن يرد عليه كزوج وثلاث بنات ) أي لو أعط فرض من لا يرد عليه من أقل مخارج فرضه ، ثم اقسم الباقي على رءوس من يرد عليه إن استقام الباقي عليهم كزوج وثلاث بنات للزوج الربع فأعطه من أقل مخارجه الربع وهو أربعة فإذا أخذ ربعه وهو سهم بقي ثلاثة أسهم فاستقام على رءوس البنات قال رحمه الله ( وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم ) كزوج وثلاث بنات أي لو كان مع الأول وهو ما إذا كان جنسا واحدا من يرد عليه إن استقام الباقي عليهن كزوج وثلاث بنات فاضرب وفق رءوسهم ( في مخرج فرض من لا يرد عليه وإلا فاضرب كل عدد رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه ) على عدد رءوس من يرد عليه ( كزوج وخمس بنات ) أي إن لم يستقم الباقي بعد فرض من لا يرد [ ص: 589 ] عليه على عدد رءوس من يرد عليه ينظر فإن كان مع الأول وهو ما إذا كانوا جنسا واحدا من لا يرد عليه وهو أحد الزوجين ( فاضرب وفق رءوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه ) كزوج وست بنات فإن بينهما موافقة في الثلث فرد رءوسهم إلى اثنين ، ثم اضرب به في أربعة . كان بين الباقي من فرض من لا يرد عليه وبين رءوسهم موافقة
وإن لم يوافق الباقي رءوسهم كزوج وخمس بنات فإنه لا موافقة بين الخمسة والثلاثة فاضرب جميع رءوسهن وهو الخمسة في أربعة فالمبلغ في الوجهين تصحيح المسألة فتصح في الأول في ثمانية ، وفي الوجه الثاني من عشرين ; لأنك في الأول ضربت اثنين في أربعة ، وفي الثاني خمسة في أربعة فيأخذ الزوج في الأول سهمين يبقى ستة فكل واحدة من البنات سهم ويأخذ في الثمانية خمسة فيقسم الباقي على خمسة يصيب كل واحدة منهن ثلاثة أسهم .