قال رحمه الله ( فاجعله كأن لم يكن واقسم ما بقي على سهام من بقي ) ; لأن المصالح لما أعطوه جعل مستوفيا نصيبه من العين وبقي الباقي مقسوما على سهامهم ، وقوله : فاجعله كأن لم يكن فيه نظر ; لأنه قبض بدل نصيبه فكيف يمكن جعله كأن لم يكن بل يجعل كأنه مستوف نصيبه ، ولم يستوف الباقون أنصباءهم ، ألا ترى أن ومن صالح من الورثة على شيء يقسم الباقي من التركة بين الأم والعم أثلاثا للأم سهمان وسهم للعم ، ولو جعل الزوج كأن لم يكن لكان للأم سهم ; لأنه الثلث بعد خروج الزوج من البين وللعم سهمان ; لأنه الباقي بعد الفروض ولكن تأخذ هي ثلث الكل وهو سهمان من ستة فللزوج النصف ثلاثة ، وقد استوفاه بأخذ بدله بقي السدس وهو سهم للعم وكذا لو المرأة إذا ماتت وخلفت زوجا وأما وعما فصالح الزوج على ما في ذمته من المهر كان الباقي بينهم أخماسا : ثلاثة للزوج ، وسهم للأخت للأم ، وسهم للأخت لأب على ما كان لهم من ثمانية ; لأن أصلها ستة وتعول إلى ثمانية فإذا استوفت الأخت نصيبها وهو ثلاثة بقي خمسة ، ولو جعلت كأنها لم تكن لكانت من ستة وبقي سهم للعصبة ماتت المرأة وخلفت ثلاثة أخوات متفرقات وزوجا فصالحت الأخت لأب وأم وخرجت من البين